كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة" (١) .
وإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:
-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.
وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع من مسائله:
فقال في رواية أبي طالب "في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (٢) ، كذا قال عمر (٣) ، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر".
---------------
= قال الهيثمي: (وفيه الحسن بن عنبسة، ضعفه ابن قانع) .
وقد روى ابن هانىء في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد (٢/١٨١) قوله: (سألته عن السدرهَ تكون في الدار فتؤذي، أتقطع؟ قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها) .
والشاخات: جمع شاخة، وهي المعتدل من أغصانها.
(١) في الأصل: (كرأيه) .
(٢) ونقل أبو داود في مسائله ص (٢٤٣) عن الإمام أحمد مثل الرواية، ولفظه: ( ... سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فلا شىء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شىء الرجل له حتى يبيع أو يهدي أو يتصدق، وهو قول متعد، ليس سُنَّة المغازي مثل هذا، كل من قال، قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال: أحق هو بالقيمة، وهو قول ضعيف عن مجاهد) .
فقول الإمام أحمد: ليس سنة المغازي مثل هذا يدل على أن ذلك خلاف القياس؛ لأن القياس أن يأخذ متاعه؛ لأنه لم يبعه، ولم يهده، ولم يتصدق به.
(٣) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه (٥/١٩٥) وفي آخره: (.... وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة) .

الصفحة 1181