كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

الاقتداء بهم.
وقوله عليه السلام: (اقتدوا باللَّذَين من بعدي، أبي بكر وعمر) .
وقوله عليه السلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي) (١) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: هذا محمول على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.
قيل: هذا عام في الرواية والفُتيا.
وعلى أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لأن رواية التابعين ومن بعدهم يجب الاقتداء بها.
فإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم.
بدليل: أنه خَيَّر في الاقتداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت أقاويلهم، فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع.
قيل: قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم بالقول، وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة، ويكون فائدة ذلك: أن الاقتداء لا يتخصص بقول بعضهم دون بعض، فزال (٢) الإشكال، فإنه ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم، فلما قال: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة.
وأيضاً: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس ضعيف جاز أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [١٧٧/أ] ، قياس.
أصله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) .
---------------
(١) سبق تخريجه.
(٢) في الأصل: (يزيل) .
(٣) يعنى: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - مقدم على القياس، فكذلك قول الصحابي.

الصفحة 1186