كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

على أن هذا مذهب لأبي سلمة ولأصحاب عبد الله، والخلاف معهم كالخلاف معكم.
واحتج: بأنه عَلَم (١) على الحكم، فوجب أن يكون مقدماً على قول الصحابي قياساً على عموم القرآن ونص خبر الواحد.
والجواب: أنا نخص به عموم القرآن، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم (٢) .
وأما نص الخبر فإنما قدم عليه؛ لأن مَزِيَّة الصحابة حصلت بمشاهدة النبي، فلا يجوز أن تقدم عليه، وليس كذلك القياس؛ لأن طريقه الاجتهاد وغلبة الظن.
وكذلك قول الصحابة ومعه مَزِيَّة من الوجه الذي بينَّا، فكان أولى.
وعلى أنه ليس إذا لم يقدم على الخبر لم يكن حجة في نفسه، كالقياس لا يقدم على الخبر، وهو حجة.
واحتج: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، والإقرار عليه، فوجب أن لا يكون قوله حجة. أصله: قول كل واحد من أهل العلم.
والجواب: أن تجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس.
ولأنه لا مزية لقول بعضهم على بعض، وهذا بخلافه.
واحتج: بأن الصحابي وكل عالم من العلماء يشتركان في آلة الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر. أصله: العالمان من [١٧٨/أ] ، غير الصحابة.
والجواب: أنهما متساويان في الاجتهاد، وكذلك الصحابي مع غيره؛ لأن له مزية من الوجه الذي ذكرنا.
واحتج: بأن الصحابي لم يدعُ الناس إلى تقليده فيما يقول: ألا ترى إلى ما روي عن عمر: أنه سئل عن مسألة، فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت
---------------
(١) أي أن القياس (العلة) أمارة على الحكم.
(٢) (٢/٥٥٩) .

الصفحة 1190