كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

إذ قال الصحابي قولاً مخالفاً للقياس (١) .
كما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها) (٢) .
وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) (٣) .
وروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية) (٤) .
وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة) (٥) .
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٣٣١) والمسوَّدة ص (٣٣٨) .
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (١٠/٧٦-٧٨) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق.
كما أخرج مثله عن علي - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب في عين الدابة (٤/٢٧٥-٢٧٦) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق.
وأخرجه ابن حزم في كتابه الإيصال ملحق لكتاب المحلى، باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/١٥٣) مسألة رقم (٢٠٣٥) .
(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه (٩/٤١٢) عن عمر - رضي الله عنه -.
(٤) هذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (١٠/٢٤-٢٥) .
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (٩/٣٣٨) .
وأخرجه ابن حزم في كتاب الإيصال، ملحق بكتاب المحلى في باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/٢٠٨) مسألة رقم (٢٠٧١) .
(٥) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه (٨/٤٦٠) .
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (١٠/٧٣) .
وانظر: المحلى لابن حزم، كتاب النذور (٨/٣٥٤) مسألة رقم (١١١٤) .

الصفحة 1193