كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
[إجماع الأئمة الأربعة]
لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" (٢) .
وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (٣) .
وهو اختيار الجرجاني.
وفيه رواية أخرى يعتد به (٤) .
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد - رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) .
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٨٠) ، والمسوَّدة ص (٣٤٠) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٥) ، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) .
(٢) هذه الرواية موجودة في التمهيد الموضع السابق.
(٣) وهو قول الجمهور، كما قال ابن بدران في شرح الروضة (١/٣٦٥) .
وقال في المسودة ص (٣٤٠) : (وبه قال أكثر الفقهاء)
وقال في التمهيد: (وبه قال أكثرهم) .
(٤) وبها قال ابن البنا الحنبلى، كما في شرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٦) .

الصفحة 1198