كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: "ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك" (١) .
وهو اختيار أبي حازم (٢) من أصحاب أبي حنيفة، و [لأجل هذا المذهب] (٣) لم يعتد (٤) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٥) ، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد (٦) ، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب
---------------
(١) هناك رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع. انظر: المسودة ص (٣٤٠) .
وقال ابن بدران: (إن هذا [يعنى أنه حجة لا إجماع] القول الحق) .
انظر: نزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٦) .
(٢) هو: القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو حازم بالحاء المهملة، أو بالخاء المعجمة، كان ورعاً عالماً بمذهب أبي حنيفة. وَلي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد.
له كتاب المحاضر والسجلات، وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفرائض. توفي سنة (٢٩٢) هـ.
له ترجمة في: تاج التراجم ص (٣٣) ، والجواهر المضيَّة (١/٢٩٦) ، وشذرات الذهب (١/٢١٠) ، وطبقات الفقهاء ص (١٤١) ، والفوائد البهية ص (٨٦) .
(٣) الزيادة من كتاب أصول الجصاص الورقة (١٢٦/ب) .
(٤) أي: أبو حازم.
(٥) زياد بن ثابت - رضي الله عنه - لا يرى توريث ذوي الأرحام، أخرج ذلك عنها سعيد بن منصور في سننه في باب العمة والخالة (١/٩٢) ولفظه: ( ... قال [أي زيد بن ثابت] : لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة) .
(٦) هو: أحمد بن طلحة بن المتوكل، أبو العباس، المعتضد بالله. أحد ابني العباس. كان وافر العقل شجاعاً. سكنت الفتنة في أيامه، وانتصر العدل، وعمَّ الرخاء. مات سنة (٢٨٩هـ) .
له ترجمة في: شذرات الذهب (٢/١٩٩) وفوات الوفيات (١/٨٣) .

الصفحة 1199