كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (١) رواية واحدة (٢) .
نص عليه -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد -رحمه الله- عمن قال: "ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجبَ من ذلك، وقلتُ له: إننى أنكرتُ عليه، وقلتُ له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذتَ أو اخترتَ من أقاويلهم فلك (٣) ذلك، فأعجبه ذلك".
وبهذا قالت الجماعة (٤) .
وحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة (٥) .
وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم فقال: "يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٦) .
---------------
(١) راجع هذا الفصل في: التمهيد: (٣/٢٨٢) والمسوَّدة ص (٣٤٠) .
(٢) تُعُقب المؤلف في هذا، فإن الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني، كما يتضح من رواية إسماعيل بن سعيد، التي ساقها المؤلف، واستدل بها على ما ذهب إليه.
قال في المسودة ص (٣٤١) : ( ... وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذاً من هذا [من رواية إسماعيل] ثم رجع عن ذلك، فإن الرواية الثانية أصرح) .
وتبع أبو الخطاب شيخه في ذلك، فقال في التمهيد (٣/٢٨٢) : (فأما قول أحدهم فلبس بحجة رواية واحدة) .
(٣) في الأصل (فله) .
(٤) واختاره أبو الخطاب الحنبلي.
(٥) واختاره أبو حفص البرمكي الحنبلي، كما في المسوَّدة.
(٦) أخرج هذا سعيد بن منصور في سننه، باب الرجل يطلِّق امرأته فتحيض ثلاث =

الصفحة 1202