كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداً، لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه (١) ، نحو ما عقده عمر من صلح بني تَغْلِب (٢) ومن خراج السَّواد (٣) . والجزية، وما يجري هذا المجرى؛ لأنه صادف اجتهاداً سالفاً.
وذلك أنه لما وضَع الخراج على الأرضين، والجزية على الرقاب، وضاعف الحقوق على بني تَغْلِب، لم يكن في ذلك إسقاط حق القبض لمن بعده من الأئمة، وإنما نقل حق القبض من موضع إلى موضع؛ لأنه ترك قسمة أرض السواد، فنقل ذلك الحق إلى الخراج، وحق الأئمة بعده، قائم في قبضه.
وكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تَغْلِب، فإن حق القبض فيه إلى الإمام،
---------------
(١) راجع هذه المسألة في المسودة ص (٣٤١) والقواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤) .
(٢) أخرج ذلك بسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص (٣٦) ولفظه: (عن داود بن كرودس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب -بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم- على أن لا يصبغوا صبيانهم [أى لا ينصرونهم] ولا يكرهون على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً: من كل عشرين درهماً درهم قال: فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم) .
ثم ذكر الصلح بسند آخر، وفيه: (فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصَّروا أولادهم) .
(٣) إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وضع الخراج على أرض السواد، ولم يقسمها كالغنائم.
انظر في ذلك: الأموال لأبي عبيد ص (٧٤) والمصنف لعبد الرزاق (٦/١٠٠) و (١٠/٣٣٣) .

الصفحة 1206