كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وكما روي عن عثمان أنه استنَّ فيهم سنة أبي بكر وعمر، وقبِل البيعة على ذلك، ولم ينكر على من قبل قول غيره منهم، وإن كان من أهل الاجتهاد.
والجواب: أنه يحتمل أن يكون من رجع منهم إلى قول غيره؛ لأنه ذكر الوجه الذي لأجله قال بما قال به، فاستدل بما ذكره على صحة قوله إذا علم صحة قوله من غير أن يذكر له الوجه الذي لأجله قال بما قال عند سؤاله.
مسألة
الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع (١) .
وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٢) .
خلافاً لما حُكي عن بعض الشافعية: أن ما ثبت بالإجماع ألا يجوز تركه إلا بإجماع مثله.
---------------
= فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاماً له ثَنيَّتان، فلما رآه أبوه قال:
ابنى، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر) .
وذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ بن جبل (١/٤٥٢) .
كما ذكره صاحب كنز العمال في فضائل معاذ بن جبل (١٧/٥٨٣) رقم (٣٧٤٩٩) ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقى في الدلائل.
ويلاحظ أن القصة وقعت لمعاذ - رضي الله عنه - مع عمر - رضي الله عنه - لا مع عثمان - رضي الله عنه - كما ذكر المؤلف.
(١) راجع هذه المسألة في: المسودة ص (٣٤٣) فإن فيها كلاماً جيداً، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٩٢) .
(٢) انظر: أصول السرخسى (٢/١١٦) فقد فصَّل القول في ذلك: مثَّل، ودلَّل، وناقشَ، فارجع إليه إذا شئت.

الصفحة 1211