كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا" (١) .
فقد مَنَعَ من التقليد، وندب إلى الأخذ بالأثر. وإنما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد.
وبهذا قال الشافعي (٢) وأبو يوسف (٣) .
---------------
(١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في التمهيد الموضح السابق، وذكرت في المسوَّدة الموضع السابق أيضاً.
(٢) المنقول عن الإمام الشافعي في القديم كما في الاحكام للآمدي (٤/١٧٧) والمحصول (٦/١١٠) أنه يقول: (يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة، ولا يجور تقليد غيرهم) .
ونقل ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين (٢/٢٣٩) مذهب من قال بجوار التقليد، ومن ضمن ما استدلوا به قول الشافعي في غير موضع: (قلته تقليداً لعمر، وقلته تقليداً لعثمان، وقلته تقليداً لعطاء) .
كما نقل عنه في (٢/٢٤١) : (رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا..) .
فخلاصة مذهب الشافعي: أنه لا يجيز تقليد العالم للعالم إلا الصحابة فيجوز لمن بعدهم تقليدهم.
إلا أن النص الأول الذي نقله ابن القيم يشعر بأن التابعين في ذلك كالصحابة، فيجوز تقليدهم.
وأشار إلى ذلك ابن الحاجب في المنتهى ص (١٦١) حيث قال: (وقال الشافعي والجبَّائي: يجوز أن يقلد صحابياً خاصة أرجح من غيره، فإن استووا تخير. وقيل: وتابعياً) .
والمشهور من مذهب الشافعية: عدم الجواز مطلقاً.
انظر التبصرة ص (٤٠٣) .
وذكر الرازي في المحصول (٦/١١٥) : أنه مذهب أكثر الشافعية.
(٣) نقل ذلك عنه الجصاص في أصوله الورقة (٣٠٥/ب) .

الصفحة 1230