كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقال أبو حنيفة (١) ومحمد (٢) : يجوز للعالم تقليد العالم، حكاه أبو سفيان عنه في مسائله، ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعاً أو ضيقاً.
وذهب ابن سريج إلى جواز ذلك مع ضيق الوقت (٣) .
والدلالة على أبي حنيفة:
قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ) (٤) ولم يقل إلى عالم مثلك.
وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (٥) وهذا يدل على أن لا يقلد غيره.
وأيضاً: فإن معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب، فوجب أن لا يجوز له التقليد فيه.
---------------
(١) حكى ذلك الجصاص في المرجع السابق حيث قال: (قال أبو بكر: ولا فرق عندنا في قول أبي حنيفة في جوازه تقليده لغيره، بين أن يقلده ليأخذ به في شىء ابتلي به في أمر نفسه، وبين أن يفتي به غيره، يجوز له أن يفعل ذلك في الأمرين جميعاً) .
ولكن صاحب مسلم الثبوت مع الشارح (٢/٢٩٣) ذكرا أن هناك روايتين عن الإمام أبي حنيفة، إحداهما: يجوز، والأخرى: لا.
(٢) في المرجع السابق: (وعن محمد: يقلد من هو أعلم منه، وهو ضرب من الاجتهاد) .
ولكن الجصاص في المرجع السابق نقل بواسطة أبي الحسن: (أن محمداً لا يجِّوز ذلك) .
(٣) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (٤١٢) والرازي في المحصول (٦/١٦) ولكن قيد الرازي في المحصول بأن ابن سريج يجوز للمجتهد التقليد فيما يخصه، بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في المسألة لفات الوقت.
وهناك أقوال أخرى في المسألة: ارجع إليها في المحصول والإحكام للآمدي في المواضع السابقة.
(٤) آية (٥٩) من سورة النساء.
(٥) آية (١٠) من سورة الشورى والآية في الأصل (فحكمه إلى الله والرسول) وهو خطأ، فإن الآية ليس فيها ذكر الرسول.

الصفحة 1231