كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السَّلَب؛ لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع فيه، فبقي على أصل الحظر (١) .
وكذلك نقل الأثرم وابن بَدينا (٢) في الحُلِيّ يوجد لقطة (٣) ، قال: "إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير" (٤) .
فاستدام أحمد -رحمه الله- التحريم، ومنع [الملك] (٥) على الأصل؛ لأنه
---------------
(١) وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (٤٧٨) بقوله: (قلت: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وهذا ليس من موارد النزاع) .
(٢) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلى. من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن الإمام أحمد وأحمد بن عبده الضَّبِّي، وروى عنه أبو بكر الخلال وغلامه عبد العزيز. قال فيه الدارقطنى: لا بأس به، ما علمت إلاّ خيراً. توفي في شهر شوال سنة (٣٠٣هـ) .
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٨٨) .
(٣) هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٤٧٨) .
(٤) هذه إشارة إلى حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب أو الورق، قال: (اعرف وِكَاءَها وعِفاصَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه) الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه أخرجه في كتاب اللقطة (٣/١٣٤٩) .
وأخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (٣/١٥٦) ولم يذكر فيه الذهب والفضة، بل قال: إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة قال: (اعرف ... ) الحديث.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (١/٣٩٥) .
(٥) الزيادة من المسوَّدة ص (٤٧٨) .

الصفحة 1239