كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

لم يرد شرع في غير الدراهم (١) .
وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (٢) والإمامية (٣) وابن أبى هريرة (٤) من أصحاب الشافعي.
وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (٥) : إنها على الإباحة.
وبه قال أصحاب أو حنيفة (٦) فيما حكاه السرخسي.
وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (٧) المروذي (٨) .
وهو قول أهل الظاهر (٩) .
---------------
(١) تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله:
(قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شىء) .
(٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٨٦٨) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيوخنا) .
(٣) انظر المسودة ص (٤٧٤) .
(٤) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) .
(٥) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق.
(٦) به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (٢/١٦٨) .
(٧) الزيادة من المسودة ص (٤٧٤) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٥) ، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص (٥٣٣) ، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذياً.
(٨) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي، كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة (٣٦٢هـ) .
له ترجمة في: شذرات الذهب (٣/٤٠) وطبقات الشافعية لابن السبكى (٣/١٢) وطبقات الشيرازي ص (٩٤) ووفيات الأعيان (١/٥٢) .
(٩) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.

الصفحة 1240