كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقال أصحاب الأشعري (١) : هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة، إلا أن [١٨٦/أ] يرد الشرع بذلك.
وهو قول أبي الحسن الجزري (٢) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال: "الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ" (٣) .
وبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (٤) .
والقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (٥) ؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.
وإنما هو خلاف في عبارة.
---------------
(١) عزاه الشيرازي في التبصرة (٥٣٢) إلى الأشعري.
(٢) هو: عبد العزيز بن أحمد الجزري أو الخرزي، وقد سبقت ترجمته.
(٣) نقل ذلك عنه، في: المسوَّدة ص (٤٧٤) وروضة الناظر (١/١١٨) ، وشرح الطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/ب) .
(٤) هكذا نقله عنهما أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) وقال: (هو قول كثير من أصحابنا) ، يعني: الشافعية.
(٥) وخالفه ابن عقيل حيث نقل عنه في المسوَّدة ص (٤٧٤) : (بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة)
ثم علَّق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قلتُ: كلام أبي الحسن الخرزي يوافق قول ابن عقيل، لأنه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها، كما يحتج الحاظر والمبيح، يعنى بالتناول) .

الصفحة 1242