كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

يرد النص عن الله تعالى بخلافه. ويقولون في الحادثة قولاً، ثم ينسخ ذلك من بعد.
فإذا صح مثل هذا في العبادات صح مثله في مسألتنا.
وقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع.
وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط؛ لأن الله تعالى لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسْكُنْ أنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا (١) رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (٢) فأمرهما ونهاهما عَقِيب ما خلقهما.
وكذلك كل زمان، وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع؟ والشرع ما أخل بحكمها قط.
فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها؟
فالحكم عندنا على الحظر.
وعند قوم على الإباحة.
وعند آخرين على الوقف.
وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- لأنه قال في رواية عبد الله فيما أخرجه في محبسه: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم" (٣) .
---------------
(١) في الأصل: (من) وكلمة (رغداً) ساقطة، وهو خطأ.
(٢) (٣٥) سورة البقرة.
(٣) انظر هذه الرواية في: التمهيد (٤/٢٧٢) والمسوَّدة ص (٤٨٦) وشرح الكوكب (١/٣٢٤) .

الصفحة 1250