كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم.
وهذه طريقة أبي الحسن الجزري ذكرها أمام قوله: إن الأشياء على الوقف، فقال:
"لم تخل الأم قط من حجة تلزمهم أمر أو نهي".
واستدل عليه بقوله تعالى: (أَيَحَسَبُ الإِنسَانُ أن يُتْرَكَ سُدىً) (١) والسُّدى: الذي لا يُؤمَرُ ولا يُنْهى (٢) .
وقال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمةٍ رَّسُولاً) (٣) .
وقال تعالى: (وَإن مِّنْ أُمَّةٍ [١٨٨/ب] إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ) (٤) .
وأن الله تعالى لما خلق آدم أمره ونهاه في الجنة، فقال: لا تقرب هذه الشجرة.
وقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئاً، وإنما ذلك كلام يقتضيه العقل.
وليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه، وهو أن من حرَّم شيئاً أو أباحَه فقول: طلبتُ دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟
وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟
وهذا مما يحتاج إليه الفقيه وإلى معرفته والوقوف على حقيقته.
وحُكي أن بعض أصحاب داود احتج على إباحة استعمال أواني الذهب
---------------
(١) آية (٣٦) من سورة القيامة.
(٢) وبهذا الذي ذكره المؤلف فسره مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وقال: السُّدِّي: (يعنى: لا يبعث) .
واختار ابن كثير: (أن الآية تعم الحالين، أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث) .
انظر: تفسير ابن كثير (٤/٤٥٢) .
(٣) آية (٣٦) من سورة النحل. وفي الأصل (نذيراً) بدل (رسولاً) ، وهو خطأ.
(٤) آية (٢٤) من سورة فاطر.

الصفحة 1251