كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
في استصحاب الحال (١)
وهو على ضربين (٢) :
أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.
وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.
وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة.
---------------
(١) الاستصحاب في اللغة كما في كشف الأسرار - (٣/١٠٩٧) : (طلب الصحبة) .
وأصل مادة (صَحِب) تدل -كما يقول ابن فارس في معجمه (٣/٣٣٥) -: (على مقارنة شىء ومقاربته، من ذلك الصاحب) .
وفي المصباح المنير (١/٥٠٩) : (وكل شىء لازم شيئاً فقد استصحبه ... ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة) .
أما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف متقاربة المعنى، منها: تعريف البخاري كما في كتابه كشف الأسرار الموضع السابق: (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول) .
راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٢٥١) والمسوَّدة ص (٤٨٨) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٩) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٧٢/أ) ، وشرح الكوكب المنير (٤/٤٠٣) .
(٢) ذكر المؤلف هنا وفي الجزء الأول ص (٧٢) أن الاستصحاب على ضربين.
ولكن هناك أقساماً أخرى ذكرها بعض علماء الأصول في هذا المقام، ومنهم الزركشي، فقد نقل عنه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٣٨) أن الاستصحاب له صور خمس، اثنتان ذكرهما المؤلف.
أما الثالثة فهى: ما دلّ العقل والشرع على ثبوته ودوامه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية.
وأما الرابعة فهى: استصحاب الحكم العقلى عند المعتزلة، فالعقل عندهم يحكم في =

الصفحة 1262