كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل (١) .
وذكره القاضي أبو الطيب الطبري (٢) .
ومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر (٣) فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله، فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [١٩١/أ] فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجباً، وأن تكون ذمتُه بريئةً منه كما كانت.
وكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحلي والخضروات، وما أشبه ذلك.
وإلى هذا المعنى أومأ أحمد -رحمه الله- في رواية صالح ويوسف إن موسى: "لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس السَّلَب".
فجعل عدم الدليل الشرعي مبقياً (٤) على الأصل في منع التخميس ونفي
---------------
= بعض الأشياء إلى أن يَرِد السمع.
وأما الخامسة فهي: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصاً إن كان الدليل عاماً، أو نسخاً إن كان، الدليل نصاً.
(١) انظر تفصيل رأي الحنفية في: أصول السرخسي (٢/٢٢٣) وتيسير التحرير (٤/١٧٦) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٣٥٩) .
(٢) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري. الشافعي، القاضي كان أصولياً فقيهاً. له مؤلفات كثيرة، منها شرح المزني. ولد بآمل طبرستان سنة (٣٤٨هـ) ، ومات سنة (٤٥٠هـ) .
له ترجمة في: تاريخ بغداد (٩/٣٥٨) وشذرات الذهب (٣/٢٨٤) وطبقات الشافعية للسبكي (٥/١٢) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٠٦) ووفيات الأعيان (٢/١٩٥) .
(٣) مضى التعليق على هذه المسألة (١/٧٣) .
(٤) قي الأصل: (منفياً) .

الصفحة 1263