كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

الضرب الثاني: في استصحاب حكم الإجماع.
وهو: أن تجمع الأمة على حكيم، ثم تتغير صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمِعون فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟.
فذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة (١) وأصحاب الشافعي (٢) إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف.
وهو الصحيح عندي.
وذهب داود (٣) وأصحابه والصيرفي (٤) من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما يجب استصحاب براءة الذمم.
وهو اختيار أبي إسحاق (٥) [١٩١/ب] من أصحابنا (٦) ، ذكره في الجزء الأول من شرح الخِرَقي فقال "أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة، والاختلاف رأي، والحجة أولى".
فقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع.
ومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على
---------------
(١) انظر: تيسير التحرير (٤/٧٦) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٣٥٩) .
(٢) انظر التبصرة للشيرازي ص (٥٢٦) .
(٣) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.
وانظر تفصيل القول فيه: الإحكام لابن حزم (٥/٥٩٠) .
(٤) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.
(٥) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.
(٦) نسبه إليه أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٥٦) وابن قدامة المقدسي في الروضة (١/٣٩٢) .

الصفحة 1265