كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي (١) . وإحدى الروايتين لأحمد - رحمه الله.
والأخرى نصف الدية (٢) ، وهو قول مالك (٣) .
وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (٤) .
فكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإِجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [١٩٢/ ب] ، إلى دليل شرعي ولم نجد دليلاً يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.
ومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (٥) .
---------------
(١) هذا مذهب الشافعية، كما في المهذَّب لأبى إسحاق الشيرازى الشافعي مع شرحه المجموع (١٧/٤١٤) .
(٢) ظاهر المذهب أنها نصف دية المسلم.
أما الرواية الثانية: أنها ثلث دية المسلم، فإن الإمام أحمد قد رجع عنها، كما نقله صالح عنه.
انظر: المغني (٧/٧٩٣) طبعة المنار الثالثة.
(٣) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإِمام مالك لأحمد الدردير المالكى (٤/٣٧٦) ، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب المالكية.
(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (١٠/٤٦٦٤) ، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية.
(٥) قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذًب مع شرحه المجموع (١/٣٩٩) : (والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قلَّ.
وقال أبو العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات، كما نقول في الحلق والإِحرام.
والمذهب: أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، وذلك يقع على القليل والكثير) . قال النووي -بعد ذلك-: (والمشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشىء، بل يكفي فيه ما يمكن) .

الصفحة 1269