كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

باب الكلام في القياس
مسألة
[حجية القياس العقلي]
القياس العقلي (١) حجة، يجب القول به، والعمل عليه (٢) .
ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع.
ولا يجوز التقليد (٣) .
وقد احتج أحمد -رحمه الله- بدلائل العقول في مواضع، فيما خرَّجه
---------------
(١) سبق للمؤلف في هذا الكتاب: (١/١٧٤) أن عرَّف القياس الشرعي.
أما القياس العقلي فهو -كما يقول ابن عقيل في كتابه الواضح (٢/٦٤١) -: (هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل) .
وذكر في كشف الأسرار (٣/٩٩٠) أن بعضهم حدَّه بقوله: (رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه) .
وقد بيَّن المؤلف في كتابه المعتمد ص (٤١) أنه: (قد يستدل بالشاهد على الغائب من وجوه أربعة، أحدها: من جهة العلة، والثاني: الحد، والثالث المصحح، والرابع: الدليل) .
(٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٣/٣٦٠) والواضح (٢/٦٤١) والمسوَّدة ص (٣٦٥) .
(٣) هذا ما يراه المؤلف، وقد فصل ذلك في كتابه المعتمد (٢١) ومن ضمن ما قاله: (وأول ما أوجب الله على خلقه العقلاء: النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه..) .
وهذه المسألة فيها بحث طويل ومتشعب.
استوفاه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع والثامن.
وقد نقل كلام المؤلف وتعقَّبه (٧/٤٤٢) و (٨/٣٤٩، ٣٥٥) . =

الصفحة 1273