كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وزكريا ابن عمار (١) أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنَّا نأمر بالسكوت، فلمَّا دعينا إلى أمر ما كان بدّ لنا من أن ندفع ونبيِّن".
وهذا صريح منه بالقول بالنظر.
مسألة
[جواز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً]
القياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع (٢) .
نص على (٣) هذا -رحمه الله- في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: "لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإِمام يَرِد عليه الأمر أن يجمع له (٤) الناس، ويقيس، ويشبِّه، كما كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور" (٥) .
---------------
(١) لم أقف على ترجمته.
(٢) راجع هذه المسألة في التمهيد (٣/٣٦٥) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢/٢٣٤) والمسوَّدة ص (٣٦٧) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثانى الورقة (٩٥/أ) وشرح الكوكب المنير (٤/٢١١) .
(٣) في المسوَّدة ص (٣٦٧) : (نصّ عليه صريحاً في مواضيع عدة) . وهذا إشارة من المجْد إلى أن هذه هي الرواية المعوَّل عليها في هذا الباب، والله أعلم.
وقد تابع أبو الخطاب شيخه في أن ذلك منصوص الإِمام -رحمه الله-.
انظر: التمهيد الموضع السابق.
(٤) في الأصل: (لها) .
(٥) هذه الرواية ذكرها أيضاً أبو الخطاب في التمهيد (٣/٣٦٥) .
وكتاب عمر - رضي الله عنه - إلى شُرَيْح سبق تخريجه.

الصفحة 1280