كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقد استعمل هذا في كثير من مسائله (١) .
فقال في رواية ابن القاسم: "لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلاً (٢) ، قياساً على الذهب والفضة".
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الميموني: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجْمَل، والقياس" (٣) .
وهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز (٤) .
---------------
(١) هذا يدل على أن المؤلف -رحمه الله- يؤيد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد يرى حجية القياس.
(٢) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (٤/٧) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين:
الأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهما، كما ذكر المؤلف هنا.
واختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن، والصناعة لا تخرجهما عنه.
والثانية: يجوز، وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين.
قال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة وعدم النص والإجماع فيه) .
(٣) هذا إيماء من الإمام أحمد إلى عدم اعتبار القياس، حيث نهى المتكلم في الفقه عن استعمال القياس والمجْمل في فقهه.
قال أبو الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) (وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني ... ) ثم ذكر الرواية.
وبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٩٥/أ) .
(٤) هذا تأويل القاضي لرواية الميموني، وقد أيده الطوفي في المرجع السابق حيث قال: (وهو تأويل صحيح) .
ولكنَّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) رد على شيخه هذا التأويل بقوله: (والظاهر خلافه) ، ولم يزد على ذلك. =

الصفحة 1281