كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فصل
[أقسام القياس]
وإذا ثبت الأصل في القياس، فالكلام في أقسامه (١) .
وجملته: أن القياس على ضربين:
واضح، وخفي.
فالواضح: ما وُجد معنى الأصل في الفرع بكماله (٢) ، كعلة الربا، نصَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الربا في البُر، فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه معنى البُر (٣) من الكيل والجنس.
وقد استعمل أحمد -رحمه الله- هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال: "لايجوز الحديد والرصاص متفاضلاً، قياساً على الذهب والفضة" (٤) .
والثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه (٥) ، وصورته: أن يتجاذب الحادثةَ أصلان، حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة،
---------------
(١) راجع هذا الفصل في: روضة الناظر مع شرحها (٢/٢٥٤) والمسودة ص (٣٧٤) والمعتمد (٢/٨٤٢) فقد أفاد المؤلف منه.
(٢) وقد سماه أبو الحسين في كتابه المعتمد (٢/٨٤٣) : قياس المعنى، وعرَّفه بقوله: (أن يكون شبهُ فرعه بأصله لا يعارضه شَبه آخر) . وهو معنى ما قاله المؤلف.
(٣) هذا إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وقد سبق تخريجه بلفظ: (الذهب بالذهب..) الحديث.
وقد ورد ذلك من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وقد مضى تخريجه بلفظ: (ينهى عن بيع الذهب بالذهب..) الحديث.
(٤) قد مضى الكلام على مقتضى هذه الرواية ص (١٢٨١)
(٥) وقد عرفه أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٨٤٣) بقوله: (أن يكون الشبه أقوى من شَبه آخر، فهو أولى بأن يتعلق الحكم به لقوة أمارته) .

الصفحة 1325