كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر (١) .
واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.
ومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني (٢) .
دليلنا:
ان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.
أصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.
ولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ... ) (٣) .
ولم يكن النص موجباً لحمل غيرها عليها مما ينهى (٤) ؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [٢١٠/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.
فإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.
---------------
= لم تثبت شرعية القياس وفاقاً للحنفية ... ) .
وهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (٢/٣١٦) .
ولم يذكرا خلافاً عن الحنفية في ذلك.
(١) انظر رأيهما في المعتمد (٢/٧٥٣) والتمهيد لأبي الخطاب (٣/٤٢٨) .
ولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها) .
(٢) انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (٤٣٦) ، والإِحكام للآمدي (٤/٤٨) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإِسفراييني وأكثر الشافعية.
(٣) الآية (٤٥) من سورة العنكبوت.
(٤) في الأصل: (ما ينهى) بدون إعجام.

الصفحة 1375