كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مثاله: ما نقول في أن التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة فلأنْ لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإِمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية.
وكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة، وبين العبدين في الأطراف، لمَّا جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة، فأولى أن يجري في الطرف مع خفة حرمته.
وكذلك نقول في قطع الأطراف بطرف، لمَّا قُتل الجماعة بالواحد مع عِظَم حرمة الأنفس، فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها.
وقد احتج أحمد -رحمه الله- بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه "لا يقتل الحر بالعبد" (١) .
---------------
= وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا أعاد الكلام هنا في باب القياس؟
يجاب على ذلك بما في المسوَّدة ص (٤٢٧) بأن الأوْلى في المعاني نظير الفحوى بما في الخطاب.
ويقول في المسوَّدة أيضاً: (التحقيق عندي: أن الأولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي هي تنبيه الخطاب كما سبق، ولها حكم المنصوص كما سبق.
فأما الأولوية الخفية فكسائر الأقيسة، كما قال الشافعي في مسألة السلَم في الحال وكفارة العمد) .
ويدل عليه أيضاً قول المؤلف في آخر المسألة: الأن الأولى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع) .
(١) هذا هو المذهب.
ويرى الشيخ تقي الدين: أنه يقتل به.
انظر: الإنصاف (٩/٤٦٩) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٤٠٩) والمقنع مع حاشيته (٣/٣٤٦) والمغني (٧/٦٥٨) .
والمذهب جرى على أنه إذا لم يقتص منه في النفس فمن باب أولى لا يقتص منه =

الصفحة 1418