كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

واختلف أصحاب الشافعي:
فذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك (١) .
وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (٢) .
دليلنا:
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يُفَرَّقُ بين مجتَمِع) (٣) .
وما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرقُ بين ما جمعَ الله) (٤) .
وقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وأتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (٣) .
---------------
(١) نسب ذلك إليه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٩) .
(٢) وهو ما صدَّر به الشيرازي المسألة في كتابه التبصرة الموضع السابق.
وانظر: اللُّمع ص (٢٤) والتمهيد للإسنوي ص (٢٦٧) .
(٣) سبق تخريج الحديث.
وأجاب الشيرازي عن وجه الاستدلال من هذا الحديث في كتابه التبصرة الموضع السابق: (أنه وارد في باب الزكاة، وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين لا يفرق بينهما) .
قلت: وما قاله الشيرازي هو عين الصواب.
(٤) أقرب الألفاظ إلى لفظ المؤلف -فيما رأيت- لفظ البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: (وَأمرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (٩/١٣٨) ولفظ الشاهد فيه: (فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وقصة عزمه - رضي الله عنه - على محاربة مانعي الزكاة، وحواره مع عمر - رضي الله عنه - في هذه المسألة معلومة مشهورة.
وأجاب الشيرازي في المرجع السابق عن وجه الاستدلال بقول أبي بكر - رضي الله عنه - بقوله: (إن أبا بكر - رضي الله عنه- أراد لا أفرق بين ما جمع الله في الايجاب بالأمر) .
(٥) هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكره البخاري تعليقاً في أول =

الصفحة 1421