كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

وقوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأغْنِيَاءِ) (١) .
وَالدولَة: ما يتداوله الناس.
فقد جعل لهؤلاء المذكورين حقاً في الفيء كيلا يتداول المال الأغنياء دون الفقراء.
وقوله تعالى: (وَإذَا بَلَغَ الأطفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا) (٢) وهذا يدل على تعلق الاستئذان بالبلوغ.
وقوله تعالى: (وَإذَا ضَرَبْتُمْ في اْلأَرْضِ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ) (٣) .
وقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أوْ رُكْبَاناً) (٤) يدل على تعلق القصر بالضرب في الأرض، وصلاة الخوف بالخوف.
كما إذا قال لعبده: إذا فعلتَ كذا فأنت حر، ولزوجته: إذا كان كذا فأنت طالق، فيدل على تعلق الحرية والطلاق بالمعنى الذي ذكره (٥) .
وكذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ) (٦) يدل على تعلق إباحة الميتة بالضرورة.
وقوله تعالى: (والْمحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٧) والمراد
---------------
(١) آية (٧) من سورة الحشر.
(٢) آية (٥٩) من سورة النور.
(٣) آية (١٠١) من سورة النساء.
(٤) آية (٢٣٩) من سورة البقرة.
(٥) في الأصل: (ذكروه) .
(٦) آية (١٧٣) من سورة البقرة.
(٧) آية (٥) من سورة المائدة.

الصفحة 1425