كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

ونهيه عن بيع ما لم يُقبض، ورِبْح ما لم يُضمن (١) ، وعن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل (٢) .
وقوله: (إنما هو دم عِرْق) .
وقوله: (إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات) .
وقوله: (لا تُمسوه طيباً؛ فإنه ييعثُ يوم القيامة ملبياً) (٣) .
---------------
= إلا بإحدى ثلاث (٤/٣٥٠) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) .
ومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (إن النَفسَ بِالنفْسِ) (٩/٦) .
وانظر: التلخيص الحبير (٤/١٤) والمنتقي ص (٦١٦) .
(١) نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه.
وانظر: التلخيص الحبير (٣/٢٥) .
(٢) هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الطعام بالطعامِ، مثلاً بمثل) .
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (٣/١٢١٤) .
(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفرعاً، أخرجه عنه البخاري في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (٢/٩٢) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/٨٦٥) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (٣/٥٦٠) طبعة بتعليق الدعاس.
وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (٣/٢٧٧) .
وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات (٥/١٩٥) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (٢/١٠٣٠)
وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ (١/٣٧٨) .

الصفحة 1427