كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، فإن الرق ما دام موجوداً كان حدها خمسين.
فإذا اعتقت وزال رقها كملت الحد. ولم يعدم بالعتق سوى الرق. فإذا ثبت أن نقصان الحد متعلق بالرق وجب أن يكون حد العبد على النصف قياساً على الأمة لوجود علة النقصان فيه.
ومثل ما نقول في سفر المعصية، إذا كان معصية (١) : إنه معنى يتعلق به تخفيف الصلاة، فإذا كان معصية لم يتعلق به كالقتال (٢) وتأثيره في الأصول أنه إذا كان طاعةً أو مباحاً جازت صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف مخرجة عن المعصية، فدل على أن الحكم تابع لذلك.
ومثل ما قلنا: إن العلة في تحريم الربا التفاضل في الكيل دون الطعم، بدليل أن المكيلين متى تساويا من طريق الكيل جاز البيع فيهما وإن كانا مختلفين في الأكل.
وحكى أبو سفيان السرخسي وأبو عبد الله الجرجاني عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يمنع أن يكون وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها دلالة على صحتها (٣) ، وخالفاه على ذلك.
---------------
(١) عبارة (إذا كان معصية) زائدة لا معنى لها.
(٢) عدم جواز القصر في سفر المعصية هو المذهب.
وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٣٨٧) وفي مسائله رواية أبي داود ص (٧٤) وفي مسائله رواية ابن هانىء (١/١٢٩) يجيب الإِمام أحمد فيها كلها بعدم الجواز.
وانظر: المغني (٢/٢٦٢) والإنصاف (٢/٣١٦) والروض المربع بحاشية العنقري (١/٢٧١) .
(٣) هكذا نقله عنه الجصاص في أصوله ص (١٤٤) .
وقد خالفه الجصاص، ورأى أن ذلك دليل على صحة العلة، وأكد ذلك بقوله ص (١٤٥) : (.... هو عندي وجه قوي في هذا الباب، وما ينفك أحد من القائسين من استعماله) .

الصفحة 1433