كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

فصل
[ذكر الوصف للاحتراز من النقض]
فإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (١) فإن علِّق الحكم بوصف، ولم يكن له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:
فمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به.
ومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك (٢) .
والدليل على أنه لا يجوز:
أن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعَلَّق (٣) الحكم عليها، وإنما يعلم أن الوصف علة للحكم في الأصل، فلم يجز تعليق الحكم عليه، ورد الفرع إليه.
واحتج المخالف:
بأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به] .
والجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علة، والوصف المتحرز فُقِد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه.
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٥١) والمسوَّدة ص (٤٢٨) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٧٥) .
(٢) وبه قال بعض الشافعية:
انظر: شرح اللمع (٢/٨٧٦) فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.
(٣) في الأصل: (تعليق) .

الصفحة 1441