كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

فصل
إذا علَّل المسؤول، فنقض الحكم عليه، ففسر لفظ علته بما يدفع النقض، نُظِر (١) :
فإن كان التفسير مطابقاً للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفاً للفظ علته لم يقبل منه.
وأما التفسير المطابق فمثل أن يقول (٢) في المتولِّد بين الغنم والظباء: لا زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (٣) . فوجب أن لا تجب فيه زكاة. أصله: [٢٢٥/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قول] أبي حنيفة (٤) .
فأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (٥) .
فيقول الخصم (٦) : هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.
فقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال، وهي إذا سمنت (٧) .
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٤٣) والجدل على طريقة الفقهاء ص (٥٨) وروضة الناظر (٢/٣٦٥) والمسودة ص (٤٣٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٧) وترتيب الحجاج ص (١٨٨) .
(٢) صرح في التمهيد الموضع السابق بأن القائل شافعي، وهو كذلك كما سيأتي.
(٣) هكذا صرح به الشيرازي في مهذبه والنووي في مجموعه (٥/٢٩١،٢٩٠) .
(٤) الحنفية يرون أن المتولد من الوحشي والأهلي فيه الزكاة إذا كانت الأم أهلية؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فكذلك في الزكاة.
انظر: بدائع الصنائع (٢/٨٧٢) .
(٥) عند الحنابلة تجب الزكاة في المتولِّد بين الوحشى والأهلي مطلقاً.
انطر: المغني (٢/٥٩٥) .
(٦) صرح في التمهيد الموضع السابق: أن المراد به الحنفية.
(٧) يعنى: أصبحت عروض تجارة.

الصفحة 1450