كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

[انقطاع السائل]
وانقطاع السائل بثمانية أشياء.
[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.
والثاني: بالعجز عن المطالبة [٢٣٧/أ] بالدليل.
والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.
والرابع: بالعجز عن المعارضة.
والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.
والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.
والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.
والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (١) .
مسألة
لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإِباحة (٢) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد
---------------
(١) ويضيف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٥٠) أشياء تدل على الانقطاع، يشترك فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكر، وهي:
١- أن يسكت سكوت حيرة، من غير عذر.
٢- أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما.
٣- أن يغضب في غير موضع الغضب.
٤- أن يقوم في غير موضع القيام.
٥- أن يسفِّه خصمه.
على أن أبا الخطاب قسَّم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام، قسم يختص بالسائل وقسم يختص بالمسؤول، وقسم مشترك بينهما.
(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٤٩) وروضة الناظر (٢/٤٦٣) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٦٠٨) .

الصفحة 1536