خلف من يقول: (الماء من الماء) " (١) .
وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: "يعيدُ الصلاة" (٢) .
"وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين" (٣) .
وكذلك قال في القبلة: "إذا اجتهد نفسان في طلبها، واختلف اجتهادهما لم يَتْبَع أحدُهما الآخر في الصلاة" (٤) .
وكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتديَّن بحديث عُقْبة بن عامر في المسح أكثر من ثلاثة أيام (٥) ثم ترك؟ "يعيدُ ما كان صلى وقد مسح أكثر
---------------
(١) سبق تخريج هذا الحديث.
أما هذه الرواية عن الإمام أحمد فلم أقف عليها.
وإنما رأيت في المغني (١/٢٧١) أن داود الظاهري حُكي عنه أنه قال: لا يجب الغسل، استدلالاً بهذا الحديث.
ومعروف أن الحديث منسوخ بحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل) متفق عليه.
(٢) في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٥١) قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: لاتجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) .
وفي مسائل الإِمام رواية أبي داود ص (٣٢) قال: (سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تجزئه صلاته) .
(٣) وهو كذلك في مسائل الإِمام أحمد لابن هانىء (١/٥٢) .
(٤) هذا هو الصحيح من المذهب.
وقال بعض الأصحاب: يجوز الاقتداء.
انظر: المغني (٢/١٠٨) طبعة هجر والإِنصاف (٢/١٤) .
(٥) هذا الأثر عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ما ورد في ترك التوقيت (١/٣٨٠) ولفظه: (قال يعني عقبة، خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: =