كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

وغيرهما: مثل قولنا (١) .
وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (٢) .
واختار (٣) أن كل مجتهد مصيب، وأن فَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (٤) .
والكلام في فصول
أحدهما: الدلالة على أن الحق في واحدٍ من القولين.
ودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.
[الدليل من الكتاب] :
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يحكمانِ في الحرثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًءَاتَيْنَا حُكْمَاً وعِلْمَاً) (٥) .
فموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.
---------------
(١) انظر رأيهما في: التبصرة ص (٤٩٨) وشرح اللُّمع (٢/١٠٤٨) : البرهان (٢/١٣١٩) والمسوَّدة ص (٤٩٧) .
وقد شدَّد أبو إسحاق الإِسفراييني النكير على من يقول بتصويب المجتهدين حيث قال -فيما نقله عنه إمام الحرمين في كتابه البرهان الموضع السابق-: (هذا مذهب أوله سَفْسَطَة، وآخره زندقة) .
(٢) هكذا نقل الشيرازي في شرح اللُّمع الموضع السابق.
ثم علَّق على ذلك بقوله: ( ... يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن -رحمه الله-) .
(٣) المراد: أبو بكر الباقلاني.
(٤) انظر رأيه في: شرح اللُّمع والبرهان والتمهيد والمسوَّدة، المواضع السابقة.
(٥) الآيتان (٧٨-٧٩) من سورة الأنبياء.

الصفحة 1550