وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب) .
وقال: (من شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود أن الجَد أب) (١) .
وقال ابن مسعود: (من شاء باهَلْتُه أن سورة النساء القصرى (٢) نزلت بعد قوله تعالى: (أربَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً) (٣) .
وقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب) .
فإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (٤) حقيقة الأشبَه المطلوب.
---------------
(١) هذا جزء من أثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابناً..) .
(٢) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف.
(٣) آية (٢٣٤) من سورة البقرة.
وهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وَأولاَتُ الأحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٦/١٩٤) ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأولاَتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
وأخرج أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في عدة الحامل (٢/٧٣٠) طبعة الدعاس، ولفظه: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (٦/١٦٣) ولفظه: (من شاء لاعنته، ما أنزلت..) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب: الحامل المتوفي عنها زوجها (٢/٦٥٤) ولفظه: (والله لمن شاء لاعنَّاه..) .
(٤) في الأصل: (أخطى) .