كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 5)

استحسان.
واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَرْي المصاحف، وكرهوا بيعها" (١) .
وهذا يشبه ذلك.
وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضاً فزرعها-: "الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٢) .
ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (٤) .
وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.
وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (٥) .
واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٦) .
---------------
(١) سبق تخريج هذه الرواية، وتخريج الأثر المحتج به.
(٢) انظر هذه الرواية بنصها في: التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥٢) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .
(٣) في الأصل: (الدين) .
(٤) انظر هذه الرواية بنصها في المراجع السابقة.
(٥) انظر بيان رأي الحنفية في: تيسير التحرير (٤/٧٨) وأصول السرخسي (٢/١٩٩) وكشف الأسرار للنسفي (٢/٢٩٠) وفواتح الرحموت (٢/٣٢٠) .
(٦) قال الإِمام الشافعي -فيما نقله الغزالي في المستصفى (١/٢٧٤) : (من استحسن فقد شرَّع) . =

الصفحة 1605