كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بوجوبه عليه١.
---------------
١ هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في "المغني" لابن هشام "١/ ١٢٥- ١٢٧".
[في] :
وأما "في" فهو للظرف١، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار٢.
---------------
١ ذكر ابن هشام لـ"في"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه "المغني" "١/ ١٤٥، ١٤٦".
٢ وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: "أصول الجصاص" الورقة "١٠/ أ" مخطوطة دار الكتب المصرية.
[اللام] :
و"اللام"١ تكون للتمليك كقولك: دار لزيد٢.
وتكون للتعليل كقوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ} ٣.
وتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} ٤، ومعناه: صار في العاقبة عدوًّا وحزنًا.
---------------
١ اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر "المغني" لابن هشام "١/ ١٧٥- ١٨٣".
٢ في الأصل "دار زيد" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد.
٣ "١٦٥" سورة النساء.
٤ "٨" سورة القصص.

الصفحة 204