كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.
واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [٣٥/ ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.
والجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.
مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
مدخل
...
مسألة: ١
الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم٢.
وقالت طائفة من المعتزلة٣: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.
---------------
١ هذه المسألة موجودة في المسودة "ص: ٢٧". وروضة الناظر "ص: ١٠٧، ١٠٨"، والتمهيد الورقة "٤٢"، والواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٨".
٢ وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة "ص: ١٠٧، ١٠٨". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام "٢/ ١٦٢".
٣ "راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه "١/ ٩٩-١٠١".
دليلنا:
إن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل

الصفحة 300