كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.
والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من١ حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل.
---------------
١ في الأصل "عن".
مسألة ٢: [الواجب المخير] :
إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات٣ الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [٣٦/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية البغوي٤: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.
وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير٥.
---------------
١ في الأصل "عن".
٢ راجع في هذه المسألة: التمهيد، الورقة "٤٤/ ب-٤٦/ ب"، والمسودة "ص: ٢٧-٢٨"، روضة الناظر "ص: ١٧"، وشرح الكوك المنير "ص: ١١٨- ١٢٠" والفصول في أصول الفقه، للجصاص، الورقة "١٠٥" وما بعدها.
٣ في الأصل: "كالعبادات".
٤ هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، المعروف بالبغوي، يلقب "لؤلؤًا"، من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، ونقلوا عنه فقهه. صدوق، ثقة. مات سنة: ٢٥٩هـ. له ترجمة في "طبقات الحنابلة "١/ ١٠٩، ١١٠".
٥ هكذا صرح به عبد الجبار في المغني، قسم الشرعيات "ص: ١٢٣"، كما صرح به أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" ونقله عن شيخيه أبي علي وأبي هشام "١/ ٨٧".

الصفحة 302