كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الواجب عليه طلاق جميعهن، وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة دراهم، أن يكون الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا، وكذلك من وجبت عليه خمسة دراهم أن يلزمه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن له العدول من بعض إلى بعض، [٣٨/ أ] فسقط ما قالوه.
الواجب الموسع
مدخل
...
مسألة: [الواجب الموسَّع] : ١
العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخيرها إلى آخره.
وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.
واختلفوا فيما يفعله في أوله.
فمنهم من قال: إنه تطوع يقع٢ الواجب في آخره.
ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعًا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبًا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.
وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك٣.
---------------
١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٣٢/ ب-٣٤/ أ"، وكتاب الواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٠/ أ-٢٨٣/ ب"، والمسودة "ص: ٢٨، ٢٩"، وروضة الناظر "ص: ١٧"، وشرح الكوكب المنير "ص: ١١٨-١٢٠".
٢ في الأصل: "يمنع"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.
٣ عبارة الكرخي في المسودة "ص: ٢٩" هكذا: "وقال الكرخي: الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول في الصلاة قبله"، وهي أوضح مما هنا.

الصفحة 310