كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر ١.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم٢ بعد ذلك.
---------------
١ راجع في هذا: التقرير والتحبير "٢/ ١٨٨"، وتيسير التحرير "٢/ ٢٨٠، ٢٨١".
٢ هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال: "يلزمهما" في الموضعين.
دليلنا:
قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} ١ وتقدير الآية: فأفطر، فأوجب العدة بالفطر، وعندهم: ما وجبت بالفطر، وإنما وجبت بمعنىً آخر، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر.
ولأن العبادة إذا كانت مأمورًا بها في وقت محصور، فإذا لم يجب فعلها فيه، لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها، كالصلاة في حق الحائض، لما لم تجب في وقت، لم تجب حتى يعود وقت مثلها، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت مثله٢، ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير، فهو كما لو أفطر بغير عذر.
وأيضًا: فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر، يسمى قضاء، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سُمِّيَ بذلك.
[فإن قيل: إنما سمي بذلك] ٣ مجازًا.
---------------
١ "١٨٥" سورة البقرة.
٢ في الأصل: "مثلها".
٣ ما بين القوسين ليس في الأصل، وإنما صححه ابن حمدان بخط يده، كما ذكر الناسخ ذلك في الهامش.

الصفحة 316