كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

خلافًا للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم: يختص ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولمن واجهه بالخطاب، ولا يدخل النبي فيما كان خطابًا للصحابة١.
وذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل من الأصول: أن الأمر إذا توجه إلى واحد، لم يدخل غيره فيه بإطلاقه.
فالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به وفي أفعاله قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} ٢ فأخبر أنه زوَّجَه من كانت امرأة من قد تَبَنَّاه، لكي يقتدي الناس به في ذلك، فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوه، فثبت
---------------
= اليدين في الصلاة "١/ ١٦٦".
وأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين.
كما أخرجه عن مالك بن الحويرث في الكتاب المذكور، باب رفع اليدين حيال الأذنين "٢/ ٩٣، ٩٤".
وعن ابن عمر ووائل بن حجر وغيرهما أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع "١/ ٢٧٩- ٢٨١".
وعن ابن عمر ومالك بن الحويرث أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تكبيرات الانتقال ورفع اليدين عندها "١/ ٩٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "١/ ٣٠٨- ٣١١".
١ راجع في هذا: المستصفى "٢/ ٨٠، ٨١"، وشرح البدخشي مع شرح الأسنوي وهذا القول نسبه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير "١٦٨"، إلى بعض أصحاب الإمام أحمد.
٢ "٣٧" سورة الأحزاب.

الصفحة 324