كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، مثل سؤال الرجل عن القُبْلَةِ في حال الصوم، فقال: "أنا أفعل ذلك" ١.
ومثل قوله لأم سلمة٢ حين سألته عن الاغتسال من الجنابة: "أما أنا فأفيض الماء على رأسي"٣، فلو كان مخصوصًا بحكم الشرع، لم يكن لهذا الفعل معنىً.
---------------
١ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في "موطئه" في كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة في الصوم بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلا، وله قصة وفيها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك"؛ لأن المرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فبعثها لتسأل عن ذلك "٢/ ١٦٣" مطبوع مع شرح الزرقاني.
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته وهو صائم "بدائع المنن" "١/ ٢٥٨، ٢٥٩" عن الإمام مالك وذكر بقية سند مالك.
وقد ذكر الزرقاني في "شرحه على الموطأ" "٢/ ١٦٣": أن عبد الرزاق قد أخرجه موصولا عن عطاء عن رجل من الأنصار.
٢ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديْمًا وهاجرت إلى الحبشة صحبة زوجها الأول، ثم هاجرت إلى المدينة، مات عنها زوجها، فتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة أربع، وقيل ثلاث من الهجرة.
ماتت سنة: ٥٩ هـ، وقيل سنة: ٦١ هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر.
لها ترجمة في: "الاستيعاب" "٤/ ١٩٣٩" و"الإصابة" "٨/ ٢٤٠-٢٤٢".
٣ ليس هذا جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- لأم سلمة -رضي الله عنها- وإنما =

الصفحة 326