كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

ولأن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يُخْتلف فيه من أحكام الشرع، مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء
---------------
= جوابه هو: "قالت -أي أم سلمة-: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين".
وهذا الحديث أخرجه مسلم عنها في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة "١/ ٢٥٩".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل "١/ ١٧٥".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل "١/ ٥٨".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسال الجنابة "١/ ١٠٨، ١٠٩".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتابه الطهارة، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة "١/ ١٩٨"، وراجع نصب الراية "١/ ٨٠".
أما الحديث الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله- فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة فقال: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا".
وقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه "١/ ٧٠".
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا "١/ ٢٥٨، ٢٥٩"، وقد ذكر في بعض رواياته: أن السائلين له عن ذلك وفد من ثقيف.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة "١/ ٥٥".
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ما يلقى الجنب من إفاضة الماء على رأسه "١/ ١١٢".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة "١/ ١٩٠، ١٩١"، وعنده في بعض الطرق: أن ذلك جواب لسؤال وجِّه للنبي -صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 327