كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

الختانين من غير إنزال١، ومثل وجوب الوضوء من المسيس٢، فلو
---------------
١ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين "١/ ٢٧١، ٢٧٢"، وذكر فيه قصة اختلاف فريق من الأنصار مع فريق من المهاجرين في أنه لا يجب الغسل إلى من تدفق الماء أو يكفي في وجوبه المخالطة.
وقد أخرجه الترمذي عن عائشة في كتاب الطهارة، باب ما جاء: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" "١/ ١٨٠، ١٨١".
وأخرجه ابن ماجه عنها وعن غيرها في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان "١/ ١٩٩، ٢٠٠".
وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الطهارة، باب في الاغتسال "١/ ٤٩". ويلاحظ أن استدلال المؤلف بالحديث لا يتم إلى على الرواية التي أخرجها الترمذي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- السابق الإشارة إليها، ولفظ ابن ماجه: قالت -أي عائشة-: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا. أما غير هذه الرواية فإن الرجوع كان إلى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا إلى فعله.
٢ الوضوء من مس المرأة، رواه معاذ بن جبل -رضي الله عنه- مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة هود "٥/ ٢٩١" ولفظه:.. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة، وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته، إلا وقد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله: {أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فأمره أن يتوضأ، ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم المؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين عامة".
قال الترمذي بعد ذلك: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما =

الصفحة 328