كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.
قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها الواحد، قد بيَّن عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة١: "الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك" ٢، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تزوج بما معه من
---------------
١ هو هانئ بن نيار الأنصاري، اختلف في اسمه واسم أبيه، شهد بدرًا وأُحُدًا وبقية المشاهد، شهد مع علي حروبه كلها، توفي في أول خلافة معاوية -رضي الله عن الجميع.
انظر ترجمته في: الاستيعاب "٤/ ١٦٠٨، ١٦٠٩" والإصابة، القسم السادس "ص: ٥٢٣". طبعة دار نهضة مصر.
٢ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد "٢/ ٢٧". وفي كتاب الأضاحي باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك" "٧/ ١٣١".
وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها "٣/ ١٥٥٢-١٥٥٥".
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن "٢/ ٨٧".
وأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة "٤/ ٩٣".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة "٢/ ١٠٥٣".
وأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي، باب ذبح الأضحية قبل الإمام "٧/ ١٩٦".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام "٣/ ٧٢، ٧٣" =

الصفحة 332