كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.
ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في
---------------
= وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة "٣/ ١٦٤٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير "٤/ ٢١٨" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر "٢/ ٣٧٢".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير "٨/ ١٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير "١/ ١١٨٨".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة "١/ ٣٥٦، ٣٥٧".
ولي على المؤلف هنا ملاحظات:
الأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله عنه- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.
الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.
الثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.
وبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.

الصفحة 335