كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

قصة١ بروع بنت واشق٢. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر٣. ولم يَدَّعِ أحد تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في ذلك.
---------------
١ خلاصة هذه القصة: أن امرأة تزوجت، ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، وقد سئل ابن مسعود عن حكمها، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها "٣/ ٤٤١"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يُسَمِّ صداقًا حتى مات "١/ ٤٨٧، ٤٨٨".
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق "٦/ ٩٨- ١٠٠".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك "١/ ٦٠٩".
وأخرجه الطيالسي في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسمِّ صداقًا ثم توفي قبل الدخول "١/ ٣٠٧، ٣٠٨".
وراجع في هذا الحديث: نصب الراية "٣/ ٢٠١، ٢٠٢".
٢ هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية، أو الأشجعية، صحابية.
لها ترجمة في: الاستيعاب "٤/ ١٧٩٥"، والإصابة "٨/ ٢٩".
٣ حديث وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجزية على مجوس هجر، رواه عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- ولم يكن عمر -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عنده عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب "٤/ ١١٧".
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب أخذ الجزية من المجوس "١/ ١٥٠".
وأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس "٤/ ١٤٦، ١٤٧".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية "١/ ٢٤٠".
وراجع أيضًا: نصب الراية "٣/ ٤٤٧- ٤٥٠".

الصفحة 337