كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره" ١، كيف هو؟ فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا ٢، فقال: لا، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئًا، وهذا إذا أراد
---------------
١ حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أخرجه الجماعة إلا البخاري، وكلهم أخرجوه في كتاب الأضاحي، فمسلم أخرجه في باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره "٣/ ١٥٦٥". والترمذي في باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي "٤/ ١٠٢". وأبو داود في باب: الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي "٢/ ٨٥". وابن ماجه في باب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العَشْر من شعره وأظفاره "٢/ ١٠٥٢". والنسائي في أول كتاب الضحايا "٧/ ١٨٦، ١٨٧"، والدارمي في باب: ما يستدل من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم: أن الأضحية ليست بواجبة "٢/ ٣".
وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما يجتنبه في العَشْر من أراد التضحية "١٣/ ٦٩" من الفتح الرباني. كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك "٤/ ٢٧٨".
وراجع: نصب الراية "٤/ ٢٠٦" والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٤٢٤".
٢ حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا أخرجه الجماعة، وكلهم أخرجوه في كتاب الحج، فالبخاري أخرجه عشر مرات في صحيحه منها: في كتاب الحج باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ: "فتلت -أي عائشة- قلائد بدن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له" "٢/ ١٩٧". وانظر: فتح الباري "٣/ ٥٤٢، ٥٤٣".
ومسلم في باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده "٢/ ٩٥٧". والترمذي في باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم "٣/ ٢٤٢". وأبو داود في باب: من بعث بهديه وأقام "١/ ٤٠٧". والنسائي في باب: فتل القلائد "٥/ ١٣٣، ١٣٤". وابن ماجه في باب: تقليد البدن "٢/ ١٠٣٣، ١٠٣٤". والإمام أحمد في باب: أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج "١٣/ ٣١" الفتح الرباني. وأخرجه الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما جاء في إشعار البدن، وتقليد الهدي كله "١/ ٢٢٨، ٢٢٩".
وراجع نصب الراية "٣/ ١١٥"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٤٢٣".

الصفحة 340